علي أصغر مرواريد

439

الينابيع الفقهية

فرع : لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر ، وكذا لو وزعا الثمن نجوما ليرد في كل نجم بقسطه أو لا بقسطه ، ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز ويكون الفسخ مشروطا برد المبيع ، فلو فسخ قبله لغا ، ولو شرط الارتجاعين واتحد الوقت صحا قطعا ، وإن تغاير الوقت احتمل صحتهما ، فالسابق يرتجع ، فإن ترك ارتجع الآخر . الثانية : في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف ، مأخذه أن الناقل العقد والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه ، أو أن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار ، وربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختص بالخيار ، وظاهر ابن الجنيد توقف الملك على انقضاء الخيار ، فالنماء على النقل للبائع وعلى الآخرين للمشتري . الثالثة : لو شرط الخيار في من ينعتق عليه فهو كما مر في خيار المجلس . الرابعة : لصاحبه الفسخ والإمضاء في حضور الآخر وغيبته ، بحكم حاكم وعدمه ، نعم ثبوته يتوقف على الإشهاد مع النزاع ، وقال ابن الجنيد : يشترط في الخيار المختص في الفسخ والإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد ، قال : وفي المشترك لا ينفذ الفسخ والإمضاء إلا بحضورهما ، وقال ابن حمزة : لا بد في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الإمضاء ، وفي المبسوط : لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الآخر . الخامسة : التصرف في مدة الخيار إيجاب من المشتري وفسخ من البائع ، ولا يحتاج البائع إلى فسخ ولا المشترك إلى إيجاب إلا في رواية السكوني ، وفيها : إن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه ، وفي صحة عقد البائع وجهان ، ولو تعارضا قدم الفسخ . وليس للبائع التصرف في مدة الخيار المختص بالمشتري ، وفي جواز العكس وتصرف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهان ، نعم يترتب عليه أثره .